ولو استدعي الرد ولم يبذل اجرة ، فلا شيء.
______________________________________________________
الدلالة على الآبق ، فإنه ليس فيها الّا الآبق ، فدليل البعير غير واضح ، بل الآبق أيضا ، الّا ان الحكم مشهور بين الأصحاب.
وجعل الحكم في الشرائع مخصوصا بالآبق للرواية ، ونقل عن الشيخ انّه قال في المبسوط انّ هذا الحكم على الأفضل لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى.
وكذا في التذكرة أيضا ، وزاد فيها ، ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك اشكال وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشّارد كذلك ، ان ردّه من المصر كان عليه دينار ، قيمته عشرة دراهم ، وان ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفر بدليل عليه إلخ.
فلا يناسب الحكم في البعير بوجه ، بل في الآبق أيضا ، ان لم يكن مجمعا عليه ، لما مرّ من عدم الصحّة ، وعدم انطباقها على القاعدة ، وأنّه قد يكون الدينار أو أربعة دنانير أكثر من الآبق ، وإمكان حملها على كون تلك الأجرة عادة في ذلك المصر ، فليس بظاهر وجه أولوية العمل على الرواية ، كما قاله المحقق والمصنف في التذكرة.
وأيضا لا وجه لتقدير الدنانير ، لما (بما ـ خ) تقدّم ، فإنه غير موجود في هذه الرواية ، وما رأيته في موضع أخر سوى المتن ونحوه مثل التذكرة.
قوله : ولو استدعى الرد إلخ. يعني لو قال : من ردّ عبدي ، أو يرد عبدي أو ضالّتي ، وأمثال ذلك ، ولم يذكر العوض وعدمه فلا شيء للرّاد ، كما في صورة ذكره مجانا أو بلا اجرة وعوض ، للأصل ، وعدم ثبوت حق للغير إلا في صورة دلّ الدليل ، ولا دليل ، فان استدعاء الردّ أعمّ ، فإنه قد يكون بالعوض ، وقد يكون بغيره فلا دلالة على الأوّل بخصوصه.
وهذا لا يخلو عن وجه ، ولكن العادة في مثله يقتضي العوض ، ويؤيّده انّهم ذكروا ـ وقد تقدم أيضا ـ أنّ من أمر شخصا بفعل ذي أجرة عادة يلزمه الأجرة.