ولو جعل لكلّ (واحد خ) من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر ، فردّوه ، فلكلّ ثلث ما عينه (١) وكذا لو اتفقوا في الجعل ، ولو جعل للبعض معيّنا وللآخر مجهولا ، فلكل من المعيّن الثلث ، وللمجهول ثلث اجرة المثل.
______________________________________________________
فله درهم ، فردّه جماعة بأن أخذوه دفعة وردّوه جميعا ، استحق الجميع الدرهم المجعول لهم ، فيقتسمون (فيقسمون ـ خ) بينهم بالسوية ، بخلاف ان قال : من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة ، وان دخلوا دفعة ، فانّ لكل واحد درهم.
والفرق واضح فان الجعل لمن صدر عنه الردّ مستقلا وبانفراده واحدا كان أو متعددا والذي صدر عنه الرد بالاستقلال انما هو الجماعة لا فرد منهم ، بخلاف الدخول فإنه جعل لمن صدر عنه الدخول مستقلا ولا شك في حصوله عن كل واحد منهم فيكون لكل واحد ما شرط.
نعم إذا كان الجعل امرا شخصيا لا يقبل التعدد ، يكون للجميع إذا دخلوا جميعا ، ومع الترتيب ، للاوّل فقط ، لأنّه أخذه الأوّل بفعله الدخول ، ولا جعل للثاني.
قوله : ولو جعل لكل واحد من الثلاثة جعلا إلخ. يعني إذا قال لواحد من الثلاثة : ان رددت أنت عبدي فلك تسعة دراهم ، وان رددت أنت فلك الثلاثة ، ولآخر ان رددت أنت فلك ستة ، فردّه الجميع معا ـ لقصد الجعل لنفسه لا متبرعا للمالك ، ولا اعانة للعامل ، ـ فلكل واحد ثلث ما عين له ، لانّ كل واحد فعل ثلث ما عين له من العمل ، فيستحق ثلث الأجرة.
وكذا لو كانت أجرتهم متفقة لا مختلفة ، سواء كان معينا للكلّ أو غير معيّن ، فيكون اجرة المثل ، أو معيّنا للبعض دون البعض ، فيكون له اجرة المثل بالنسبة إلى عمله وهو ثلثيها ، وللمعيّن له ثلث أجرة الذي عيّن له.
__________________
(١) وفي نسخة : كان لكل واحد ثلث ما عيّنه.