ولو تبرع واحد مع المجعول له ، فلا شيء له ، وللمجعول له النصف.
ولو ردّ من البعض فله بالنسبة.
______________________________________________________
قوله : ولو تبرّع واحد مع المجعول له إلخ. يعني لو تبرّع واحد ، وأعان العامل في الردّ لا شيء للمعين ، وللعامل نصف ما عيّن أو نصف اجرة المثل.
هذا واضح ان كان متبرعا للمالك أو قصد اجرة وامّا لو كان معينا للعامل ـ بأن أراد فعل ما عين له فعله بمنزلة الوكالة والإعانة مع عدم شرط الفعل عليه بعينه ـ بمعنى أنه لا يفعل الا بنفسه ـ فلا.
بل الظاهر انه يكون له أخذ تمام الأجرة ، لأنّ فعل المعين فعله حينئذ والفرض جوازه بنفسه وبغيره ، واستحقاقه الأجرة مطلقا ، فإنّه حينئذ لو حصل الضالّ وردّه لا بفعله بل بأجرة أو تبرّع كان مستحقا لتمام الأجرة لا محالة ، فكذا هنا كما في الإجارة المطلقة والمزارعة ، فتأمّل.
نعم لو قصد اجرة لنفسه أو تبرّع للمالك ، فهو متبرّع لعدم تعيين الجعل له.
قوله : ولو ردّ من البعض فهو بالنسبة. يعني من قال : من ردّ عبدي من بغداد فله درهم ، فردّه شخص من نصف الطريق فله نصف درهم ، فانّ الدرهم ينقسم على الكلّ ، فلكل جزء جزء منه.
وفيه تأمل ، إذ قد يقال : ما فعل ما جعل له : فانّ الجعل انّما حصل للرد من بغداد ، ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق ، وهو ظاهر ، إذ قد يكون الغرض متعلقا بتحصيله من بغداد ، فإنه هناك يكون صعبا ، وامّا في الطريق فلا ، بل هو يكون يقدر ان يردّه بنفسه وبغير اجرة.
فكما (١) لا يستحق الأجرة للزيادة ان ردّه من فوق بغداد.
__________________
(١) الظاهر ان مراده قدس سرّه : فهو كما لا يستحق الأجرة إلخ.