وتملك المنفعة بالعقد ، كما تملك الأجرة به.
______________________________________________________
وكذا لا يبعد البطلان مع الإطلاق واقتضائه الاتّصال أو القيد إذا كانت المنفعة بعد العقد مستحقّة للغير ، لأنّه كالإجارة المستأجرة.
ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج (تلك ـ خ) المدّة ، خصوصا مع جهل المؤجر ، فينصرف كون أوّلها إلى المدّة التي يجوز إجارته ، عملا بمقتضى عموم أدلّة صحة الإجارة ، وأصل عدم اشتراط كون أوّلها من حين العقد ، وخرج ما إذا لم تكن المدّة مستحقة باقتضاء العرف مع الإمكان ، وبقي الباقي ، فتأمل.
قوله : وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. أي إذا تمّ العقد تصير المنفعة مملوكة للمستأجر ، كما كانت مملوكة من قبل للمؤجر ، يفعل بها ما يريد في المدة المعلومة ، فيجب تسليمها بتسليم العين الى مالكها مع الطلب ، ولا يجوز منعه عنها كسائر الملاك عن أملاكهم ، كما تملك الأجرة بذلك ، فيجب تسليمها كالعين المستأجرة ، لعين ما تقدّم.
ويمكن جواز منع كل واحد عمّا في يد صاحبه الذي انتقل اليه ، حتى يتسلّم حقّه ، كما قيل في البيع والشراء.
هذا في غير العمل مثل الخياطة ، فإنّه يجب عليه العمل ، ولا يجب تسليم الأجرة إلّا بعد كمال العمل.
وقيل بعد تسليم الثوب الى مالكه مطلقا ، وهو مختار الشهيد الثاني رحمه الله وقيل ان لم يكن في ملكه فإنّه تحت يده (١).
__________________
(١) توضيح هذه العبارة يتوقف على نقل عبارة الشرائع وشرحه ففي الشرائع ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق انتهى. وقال الشهيد الثاني (في المسالك في شرحه) : وما نقله من الفرق قول ثالث ، فإنّه ان كان في ملك المستأجر لم يتوقّف على تسليمه لأنّه بيده تبعا للملك ، ولأنّه غير مسلم للأجير في الحقيقة وانّما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل ، وان كان في ملك الأجير توقف ، وهو وسط وجه أوجه من إطلاق المصنف انتهى.