والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضالّ في يد العامل قبل الجعل.
وفي كون المأتي به غير المقصود.
وفي قدر الجعل وجنسه.
لكن يحلف على نفي ما ادّعاه العامل.
______________________________________________________
بل يمكن هنا أيضا عدم الأجرة أصلا ، لما تقدّم.
الا ان يكون هناك قرينة دالّة على ان المطلوب الردّ مع الأجرة ، وانّما المعين للبعد ، لا غير ، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد ، وبالنسبة فيما دون بغداد.
قوله : والقول قول المالك إلخ. يعني إذا قال العامل بعد ردّ الآبق مثلا : قد جعلت أنت الجعل معيّنا أو غير معيّن ، وأنكره المالك الجاعل ، بل قال : أنت متبرّع فالقول قوله مع يمينه ، لانه منكر ، وعليه البيّنة ، لأنه مدّع للتعريف ، ومع عدمها واليمين لا شيء للعامل.
وكذا لو قال العامل : انى حصّلت الضالة بعد الجعل وأنكر المالك ، وقال بل وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل الردّ ، لما تقدّم.
وفيه تأمل ، إذا لأصل عدم التبرّع ، وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم ، ومعلوم بعد الجعل لا قبله ، الّا ان التعريف يقتضي ما ذكره المصنف ، وهو ما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر كون المأتي به والمردود (عليه ـ خ) غير ما جعلت (جعل ـ خ) له الجعل ، وهذا لا بأس به ، لما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر زيادة الجعل أو جنس ما يدّعيه العامل ، الّا أنّه في صورة تخالف الجنس والقدر ، وحلف المالك على نفي مدّعاه يثبت للعامل أقلّ الأمرين من اجرة المثل وما ادّعاه العامل.
امّا ان القول قوله مع اليمين ، فلما تقدم ، من التعريف والأصل ، وكونه