وإذا سلّم العين ومضى (مضت خ) مدّة يمكنه الاستيفاء ، لزمه الأجرة ، وان لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس.
______________________________________________________
والظاهر الوجوب مع الطلب وإكمال العمل ، لأنه ملك الأجرة بالعقد.
كأنّه لا خلاف فيه ولا مانع سوى إكمال العمل للطلب والاستحقاق ، وقد حصل.
فالدليل والأصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطيّة التسليم حتى قيل انه لا يجوز تسليم الأجرة للوصي إلى الأجير في العبادات ، الّا مع اذن الموصى صريحا أو فحوى ، الّا ان يكون العمل موقوفا عليه كالحج ، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل انفساخه ، وان كان هو أيضا مالكا للأجرة ، وتظهر الفائدة في النماء ان كانت عينا.
والفرق بين العمل ومنفعة الأعيان كالدار ، هو أنّ العمل مقدور ، للعامل ، فيعمل ، ثم يأخذ حقه ، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع مضي الزمان ، وليس على الموجب الّا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ومضىّ (إمضاء ـ خ) الزمان ، وهو ظاهر ، فافهم ، فكأنه لا خلاف فيه.
قوله : وإذا سلّم العين ومضت مدّة يمكنه الاستيفاء ، لزمت الأجرة ، وان لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع ـ مع عدم ما يمنع ذلك من جانب المؤجر ومضيّ مدة يمكن الاستيفاء وان لم يستوف ولم ينتفع بها ـ ظاهر ، بل اللّزوم بمجرد العقد ورفع اليد ، كما مرّ.
وكذا لزوم أجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس ، أو استأجر عبدا لذلك ، ومضت مدّة يمكن القلع ، مع بقاء الموجب.
ولكن لو تأخر مدّة يسيرة ، ويريد القلع بعدها ، فإيجاب اجرة اخرى لذلك محلّ اشكال.