والرمي إلى عدد (عدده ـ خ) ، وعدد الإصابة ، وصفتها.
وقدر المسافة ، والعوض ، والغرض.
وتماثل جنس الآلة.
______________________________________________________
اللازمة.
ولا يجوز الزيادة في العوض والعمل الّا بفسخ العقد واستيناف عقد آخر ، وامّا على تقدير جوازه جازت الزيادة والنّقصان في المسافة ، وفي المال مع التراضي.
قوله : «والرّمي إلى عدده إلخ» عطف على المسابقة ، أي يفتقر عقد الرّمي أيضا الى شروط ، وهي أيضا أمور عدد ما يرميه كل واحد وعدد الإصابة التي تحصل به الغلبة ، أي عدد ما يصيب الغرض كخمسة من عشرة مثلا ، وكيفية الإصابة من الخرق وغيره.
ودليله غير واضح ، فان الظاهر ان الإصابة معنى واضح ، يكفي مجرد الصدق على أي وجه كان.
قال في التذكرة : لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة (إلى قوله) : وإذا أطلق (١) حمل على البرع (٢) (القرع ـ خ ل) وهو مجرد الإصابة ، لأنّه المتعارف ، ولانّه المطلق معنا فيحمل المطلق لفظا عليه (٣).
نعم ان شرط نوعا خاصّا من الإصابة يتعيّن.
وقدر المسافة (٤) التي بين ، الرّامي والغرض ، ويشترط كونها بحيث يمكن الإصابة فيها وهو ظاهر ومذكور في التذكرة ، وتعيين الغرض ، أي ما يقصد إصابته أي شيء كان ، وتعيين العوض ، وتماثل جنس الآلة ، كنشاب ورمح ، ووجهه ما تقدّم فيما يسابق عليه.
__________________
(١) في التذكرة وإذا أطلقا.
(٢) برع براعة وزان ضخم ضخامة فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع (مجمع البحرين).
(٣) انتهى كلام التذكرة.
(٤) عطف على قوله : وكيفية الإصابة.