ولو زال الألم عقيب العقد بطلت ، ولو تلفت العين قبل التسليم ، أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدّة بطل في الباقي.
ولو استأجر للزراعة ، ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز ، لجهالة وقت الانتفاع.
______________________________________________________
وليس ببعيد إذا مضت مدة يكون لها الأجرة في مثل تلك المدة.
هذا بخلاف ما إذا كان الأجير حرّا ، فإنّه لا يلزم الأجرة حتى يعمل ، لما تقرّر عندهم أنّ منافع الحرّ لا تضمن الّا بالاستيفاء ، بخلاف غيره ، والأصل دليل (دليله ـ خ) مع عدم ظهور الخلاف ، فتأمل ، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها.
قوله : ولو زال الألم عقيب العقد بطلت إلخ. أي لو زال ألم الضرس بعد العقد ، لكن قبل مضي زمان يمكن القلع فيه عادة لم يلزم أجرة الآلة ، ولا العبد ، لأنّ الأجرة موقوفة على الفعل ، أو على مضيّ زمان يمكن الفعل ، وصحة العقد في ذلك الزمان ، وهنا ليس كذلك ، فلو عرض البطلان على العقد ، بطلت الأجرة ببطلانه ، فلا يلزم شيء ، وهو ظاهر ، كما لو بطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد العقد ، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي ، ويلزم اجرة ما مضى من الزمان (بالنسبة ـ خ).
قوله : ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء إلخ. أي لو استأجر أرضا للزراعة ، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر الماء ، أي لعدم قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له ، لم تجز تلك الإجارة ، لعدم الانتفاع المطلوب ، فكأنّه استأجر ما لا نفع له ، ومن جملة شرط العين المستأجرة أن تكون ممّا ينتفع بها ، وهو (فهو ـ خ) غرر ، بل أعظم ، بل سفه ، وتضييع للمال.
ولو كانت ممّا ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا ،