وكما يصحّ الرهن على الإصابة ، يصحّ على التباعد.
وان يبذل العوض أجنبي ، أو من بيت المال.
______________________________________________________
الموقف ، فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب الى الغرض من الآخر ، للأصل ، وعموم الأدلّة ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ، ولأنّ الغرض إظهار الغلبة ، وقد يحصل بالتأخّر.
نعم مع عدم الاشتراط لا بدّ من التساوي ، وهذا مؤيّد لما قلناه من احتمال عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا ، فتذكّر ، وقد اشترط هناك التساوي في الموقف ، فيبطل مع الشرط التأخر.
وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر ، لأنّهما المتعاقدان ، ولأنّ الغرض ما يحصل بدونه ، ولما ذكر في المركوب ، فإنّهما بمنزلة المركوب في المسابقة ، فتأمّل.
وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ ، ومع الإهمال يحتمل البطلان ، والقرعة ، لأنّ الابتداء غرض مهمّ عند المرامين ، (المراميين ـ خ) فان الغرض يكون خاليا ، والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة.
وذلك غير واضح ، فيحتمل الصحة مع الإهمال ، والعمل بالقرعة إن تشاحّا.
قوله : وكما يصحّ الرهن إلخ. أي كما يصحّ الرهانة وشرط أخذ مال على اصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة ، يجوز على التباعد بان يرميا من موضع معيّن الى صوب معين بانّ من يبعد سهمه عن الآخر فله كذا وكذا من المال ، ودليل جوازه عموم الأدلة ، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله : وان يبذل العوض إلخ. أي يجوز ان يكون الباذل لمال عقد السبق مطلقا أجنبيّ ، أي من لا يسبق ولا يرم ، لانّ فيه مصلحة المسلمين وتقويهم (يقويهم ـ خ) للقتل والقتال (للقتال ـ خ) مثل الامام ونائبه ، ويجوز ان يبذل العوض من بيت المال ، لانه من المصالح ، لانّه يحصل به معرفة القتل والقتال