مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

وجعله للسابق أو للمحلّل.

ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا ، فلا شي‌ء. ولو سبق واحد أو اثنان فلهما اوله.

______________________________________________________

والملكة ، وهو أهمّ المصالح ، ولا شكّ في جوازه من المتسابقين وأحدهما عندنا ، وقد أشرنا إليه فيما تقدم.

قوله : وجعله للسابق إلخ. أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه ، سواء كان العوض من الأجنبي أو من بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلّل وهو الذي ان سبق أخذ وان لم يسبق لم يغرم.

قوله : ولو جعل للسابق إلخ. أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا ، فتساووا أي ما سبق أحدهم ، بل صار الكلّ متساويا ، فلا شي‌ء حينئذ لأحدهم ، ولو سبق واحد أو اثنان أو ثلاثة بل أربعة ، فالسبق المعيّن لمن سبق ، واحدا كان أو أكثر بالسّوية والسبق من بيت المال أو الأجنبيّ أو من المتسابقين.

وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل ، لأنّ المتبادر من قوله : (هذا لمن سبق منكم ، مثلا) هو الواحد عرفا ، وان كان لغة يصح إطلاقه على أكثر ، ولان الغرض حصول عمل يستحق بذلك ، وهو هنا سبقه على الكل ، لا سبق الكل على الواحد ، فان كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها ، والّا يعمل بمقتضى العرف ان كان ، والّا فاللغة ، فتأمل.

قال في التذكرة : ولو قال : كل من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة فالأقرب ان لكل واحد دينارا ، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك ، أيضا حتّى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا (١).

فقوله : (فالأقرب) يحتمل ان يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين ،

__________________

(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٥٨.