وجعله للسابق أو للمحلّل.
ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا ، فلا شيء. ولو سبق واحد أو اثنان فلهما اوله.
______________________________________________________
والملكة ، وهو أهمّ المصالح ، ولا شكّ في جوازه من المتسابقين وأحدهما عندنا ، وقد أشرنا إليه فيما تقدم.
قوله : وجعله للسابق إلخ. أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه ، سواء كان العوض من الأجنبي أو من بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلّل وهو الذي ان سبق أخذ وان لم يسبق لم يغرم.
قوله : ولو جعل للسابق إلخ. أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا ، فتساووا أي ما سبق أحدهم ، بل صار الكلّ متساويا ، فلا شيء حينئذ لأحدهم ، ولو سبق واحد أو اثنان أو ثلاثة بل أربعة ، فالسبق المعيّن لمن سبق ، واحدا كان أو أكثر بالسّوية والسبق من بيت المال أو الأجنبيّ أو من المتسابقين.
وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل ، لأنّ المتبادر من قوله : (هذا لمن سبق منكم ، مثلا) هو الواحد عرفا ، وان كان لغة يصح إطلاقه على أكثر ، ولان الغرض حصول عمل يستحق بذلك ، وهو هنا سبقه على الكل ، لا سبق الكل على الواحد ، فان كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها ، والّا يعمل بمقتضى العرف ان كان ، والّا فاللغة ، فتأمل.
قال في التذكرة : ولو قال : كل من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة فالأقرب ان لكل واحد دينارا ، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك ، أيضا حتّى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا (١).
فقوله : (فالأقرب) يحتمل ان يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين ،
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٥٨.