ولو شرطا المبادرة والرّشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة ، لم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة ، نضل صاحب الخمسة.
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا ، وأكملا ، ولو
______________________________________________________
نفسه ، فهو بمنزلة من لم يسبق أحدهما أصلا ، وهو ظاهر ، وان سبق أحدهما والمحلّل على الآخر ، فللسابق مال نفسه ، لأنّه ما سبقه أحد حتى يأخذ ماله ونصف (١) مال المسبوق أيضا ، لأنّه سبقه مع المحلّل ، والمال لمن سبق والسابق اثنان ، فيقسّم بينهما بالسّوية ، فيكون النصف الآخر للمحلّل.
قوله : ولو شرطا المبادرة إلخ. قد عرفت معنى المبادرة ، والرّشق بالكسر هو عدد الرّمي من النشاب ، فلو أصاب كل واحد بالخمسة التي كانت اصابتها شرطا من العشرة ، فلم يغلب أحدهما الآخر ، ولم يجب إكمال العشرين ، إذ لا فائدة بالحصول إلّا الإتيان بالشرط الموجب للغلبة.
أمّا لو أصاب أحدهما خمسة من العشرة والآخر أربعة منها نضل صاحبه وغلبه ، فيأخذ العوض ، لأنّه قد شرط المبادرة ، بمعنى (يعني ـ خ) كل من أصاب خمسة من عدد عشرين ، وما أصاب صاحب الخمسة من تلك العدد من العشرين فهو نضل.
والظاهر أنّه لا يجب حينئذ إكمال العشرين أيضا لحصول الغلبة ، بل الشرط أيضا.
ونقل في التذكرة عن بعض العامة وجوب الإكمال لينتفع صاحبه بالعلم (٢) من راميه ، ونحو ذلك ، وفيه ما تقدم.
قوله : ولو شرطا المحاطة إلخ. أي لو شرط المحاطة في عشرين رشقا واصابة
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : مال نفسه.
(٢) في بعض النسخ : لتعلّم ، وفي بعضها بالتعلّم.