ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقّا فعلى باذله المثل أو القيمة.
______________________________________________________
أو القصور عن العدد مثل ان يرمي كل واحد خمسة عشر وأصاب أحدهما عشرة والآخر اثنين ثم يرميان خمسة فيصيب صاحب الاثنين ويخطي صاحب العشرة فيقصر.
وان لم يكن فائدة لم تجب كما لو رميا خمسة عشر ، فأصاب أحدهما خمسة عشر والآخر خمسة ، ويملك العوض بتمام النضال لحصول شرط الملك حينئذ.
قوله : ولو فسد العقد إلخ. وجه عدم لزوم العوض المعيّن الذي شرط ، مع فساد العقد ، أنّ فساد العقد موجب للبطلان ، فلا شيء حينئذ.
ويمكن ان يلزم اجرة المثل ، سواء قلنا انّ العقد لازم كالإجارة أو جائز كالجعالة.
والظاهر أيضا انّ المراد بالأجرة أجرة المثل لمجموع ركض الفرس ، لا مقدار السبق فقط ، وكذا رمى السّهام.
والظاهر انّ هذا مع جهل النّاضل والسابق لا مع العلم.
ولو كان الفساد بسبب كونه مستحقا للغير ، فعلى باذله مثل ذلك ان كان مثليّا ، والّا قيمته ، فإنّه رضى بذلك العوض فإذا تعذّر يلزم العوض.
ويمكن حينئذ أيضا أجرة المثل للفساد ، وهو الحكم في غير المسابقة مع غصبيّة العوض ، ويحتمل أقلّ الأمرين من العوض بالمثل أو القيمة ، ومن اجرة المثل ، لانّه قد رضي بالعوض المعين فمع التعذر تعين عوضه ولم يكن له الزيادة ، فإنّه أسقطها باختياره وعلمه ، ومع كون الأجرة أكثر.
ويمكن ان يقال : الأصل عدم لزوم شيء ، وقد فسد هذا العقد فلا يستحقّ اجرة عمله ، كما لو فسد (العقد ـ خ) لغير ذلك.
ويحتمل ان يكون المراد بقوله : (ولو خرج مستحقا) أنّه ما فسد العقد