.................................................................................................
______________________________________________________
القسمة.
قال في التذكرة : الشركة جائزة بالنص والإجماع ، امّا النص فالكتاب والسنّة ، امّا الكتاب فقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١) أضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين ، وقوله تعالى (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (٢) واما السّنة فنقل الروايات من العامة ـ إلى قوله ـ ومن طريق الخاصّة ما رواه هشام بن سالم (في الصحيح) عن الصادق عليه الصلاة والسّلام ، قال : سألته عن الرّجل يشارك الرجل في السلعة؟ قال : ان ربح فله ، وان وضع فعليه (٣).
وعن الحسين بن المختار ، أنّه سأل الصادق عليه السّلام ، عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه (وـ خ) قد اختان منه شيئا إله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير ان يبيّن ذلك (له ـ ئل يب)؟ فقال : شوه (٤) لهما ، اشتركا بامانة الله وانّى لأحبّ له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه ، وما أحبّ له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه (٥).
والاخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة (٦) ومن طرق الخاصّة ، وامّا
__________________
(١) الأنفال : ٤٠.
(٢) النّساء : ١٢.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب الشركة الرواية ١ ج ١٣ ص ١٧٤ وفي التهذيب يشاركه الرجل بدل يشارك الرجل.
(٤) بمعنى التنكير والتقبيح كما في الوافي.
(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب الشركة الرواية ١ ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت رقم ٣٥ ج ٧ ص ١٩٢. ونقل الرواية أيضا في آخر هذا الباب هكذا : وانى لا أحب له ان رأى منه شيئا من ذلك ان يشير عليه.
(٦) منها ما يستفاد من سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ وص ٢٨٥.