ولا يصحّ شرط الأجل ، لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد.
وتحقّق بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشيء ، إمّا بالإرث أو الحيازة ، أو بابتياع جزء من احد المختلفين بجزء من الآخر.
وانما تصحّ بالأموال ، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة.
______________________________________________________
الإجماع ، فإنه لا خلاف بين المسلمين على الجملة ، وان اختلفوا في أنواع منها (١).
كأنّه يريد الاستدلال على حصول حكم الاشتراك ، والّا حصولها ضروريّ أو (وـ خ) المعنى العرفي غير المعنى المتقدم ، وهو عقد ثمرته جواز تصرّف مالك في ماله ومال غيره ، كما سيجيء تحقيقه ، فتأمّل.
قوله : ولا يصحّ شرط الأجل إلخ. أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة المتقدّمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك الأجل ، بمعنى أنّه لم تنته بانتهاء الأجل ، بل هي حاصلة بعده أيضا ، ما لم تحصل القسمة.
لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل اذن جديد ، فلو مزجا ماليهما ، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه ، ونحن نكون شركاء إلى سنة ، فالشركة بعد السنة باقية ، ولم يجز لأحدهما التصرف ، الا (الى ـ خ) ان يعلم اذنه ، فتأمّل.
قوله : وتتحقّق بمزج المتساويين إلخ. وقد مرّ تحقيقه.
قوله : وانّما تصحّ بالأموال إلخ. قال في التذكرة : الشركة على أربعة أنواع ، شركة العنان (من عنّ ـ خ) وهي ان يخرج كلّ مالا ويمزجاه ، ويشترط (ويشترطا ـ خ) العمل فيه بأبدانهما ، ونقل الخلاف في سبب التسمية ، واشتقاق
__________________
(١) انتهى ما في التذكرة ج ٢ ص ٢١٩ كتاب الشركة.