والرّبح والخسران على قدر رأس المالين (المال ـ خ) ما لم يشترطا الضدّ ، على رأى.
______________________________________________________
محلّ التأمل ، بل ينبغي هنا الصلح والتراضي فإن مساواة الاعراض بحسب القيمة مع تخالف الجنس نادر ، والأصل لا يقتضي ذلك.
نعم مع التشاحّ وعدم الرضا بالصلح بوجه ، لإخلاص سوى ما ذكره المصنّف رحمه الله فيقسّمان جميع المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا ، ومعه ومع الاشتباه يمكن القرعة.
واعلم أيضا أنّه كان ينبغي ان يعرفوا رحمهم الله الشركة في هذا المقام بغير التعريف المشهور ، لأنّ غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود ، ويترتّب عليها الاحكام من ربح ونحوه ، ويذكرون أنّه عقد جائز ، وله أركان ، فليس المراد اجتماع حقوق الملاك في مال واحد ، لما بيّنا ، بل التي يحصل معها التصرّف في المال المشترك ، ومع ذلك لم يعرّفوها بهذا التعريف ، بل عرّفوها في هذا المقام بالتعريف الأوّل في كثير من الكتب مثل الشرائع والتذكرة ، وكأنّهم بنوا كلامهم على انّ المقصود واضح ، وهو انّ الشركة الحقيقية هو الاجتماع ، وامّا الأحكام فرتّبت (فيترتّب ـ خ) بالإذن في التصرف في المال المشترك وذلك عقد جائز وله أركان ثلاثة.
قوله : والرّبح والخسران على قدر رأس المالين إلخ. يعني إطلاق عقد الشركة يقتضي قسمة الرّبح بنسبة رأس المالين ، مع تساوي العملين ، بل مع تفاوت العمل أيضا ، فيكون صاحب زيادة العمل متبرعا بها ، ويحتمل اجرة المثل لزيادة عمله ، والأصل ينفيها ، فمع تساوي المالين الرّبح يكون متساويا بينهما مطلقا مع الإطلاق والرّبح والخسران على الضعف لو كان المالان كذلك ، فلصاحب ضعفه ضعف الرّبح والخسران ، لانّ الرّبح كالجزء من الأصل فيكون حكمه حكم الأصل ، والخسران نقص (١) من جزء رأس المال ، فإذا كان مشتركا على الضعف ،
__________________
(١) في النسخة المطبوعة نقص جزء من رأس المال.