ولا يصحّ لأحدهما التصرّف ، إلّا بإذن شريكه ، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالف.
______________________________________________________
لا يمكن إلّا بمعاملة وعقد.
ثم انّ ظاهر ما هنا موافق للتذكرة ، من قوله : (على قدر رأس المالين ما لم يشترطا الضدّ) ، أنّه على تقدير شرط الضد رأي خلاف نسبة المالين ـ لم يصحّ ، سواء اشترط الزيادة لصاحب زيادة عمل أو ناقصة ، مع المساواة في المال ، أو نقصانه فيه أيضا.
ولكن يشعر بان الخلاف يكون في الجملة ، كما يشعر به قول الشيخ انّ التساوي شرط ، الّا انّ ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيما إذا كان لصاحب الزيادة زيادة عمل.
قال في التذكرة : لو اختص أحدهما لمزيد (بمزيد ـ خ) عمل وشرط مزيد ربح له صحّ عندنا.
ويحتمل ان يريد ب (عندنا) عند نفسه لا عند الشيخ أيضا ، ويؤيّده قوله : وهو ظاهر على أصلنا وأصل أبي حنيفة ، وللشافعي قولان ، فان مذهب الشيخ كان مذهب الشافعي (مذهبا للشافعي ـ خ) فيحتمل ان يكون للشافعي هنا أيضا قول موافق للمساواة ، لقول الشافعي ، ولكن التفاوت موجود ، ولهذا كان مذهب الشافعي ـ فيما إذا لم يكن لصاحب الزيادة عمل ـ عدم الصحّة قولا واحدا ، لأن عبارة المصنف توهم أنّه لو شرط زيادة الخسران على أحدهما يكون لازما ومتّبعا كالرّبح أو جعلهما واحدا ، وهو خلاف للظاهر ، بل الحق ، لما (ما ـ خ) عرفت ، فتأمّل.
قوله : ولا يصحّ لأحدهما التصرف إلخ. لمّا كان المال المشترك تعلق به حق كل من الشريكين ، وقد ثبت بالعقل والنقل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه فلا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك إلّا بإذن باقي الشركاء ،