وله الرجوع في الاذن ، والمطالبة بالقسمة متى شاء.
______________________________________________________
فان اذن أحدهما الآخر (لآخر ـ خ) اختصّ المأذون بالتصرّف ، ولا يجوز للآذن التصرف إلّا بإذن المأذون ، والاذن توكيل فلا يتعدى ، فان كان عامّا يتصرّف كذلك ، وان كان خاصّا فكذلك.
وأنّه تابع للمصلحة ، الّا ان يصرّح فلا يجوز البيع نسيئة ، ولا بغير نقد البلد ولا يشترى ولا يبيع بالغبن الفاحش الذي ليس للوكيل الّا مع اذن الشريك ، فان خالف لزم في حصّته ، ويبطل في حصّة الشريك ، أو يكون موقوفا على تقدير جواز الفضولي ، فمع البطلان يتخير المشتري مع الجهل ، لتبعّض الصفقة فإنّه عيب موجب للخيار عند الأصحاب.
وبالجملة قد صرّح في التذكرة مرارا انّ اذن الشريك توكيل ، فلا يجوزه الى غير ما يجوز للوكيل ، فلا بدّ ان يقتصر على ما اذن له فيه.
ولو أطلق الاذن وعمّمه فله التصرف كيف شاء بحيث لا يخرج عن مقتضاه شرعا وان عيّن جهة فتجاوزها كان ضامنا وآثما بل غاصبا.
وليس لأحدهما السّفر بمال الشركة ، فلو اذن في التجارة في البلد فسافر به أو اذن به الى جهة وسافر إلى أخرى ، أو تعدى أثم وضمن وبالجملة لا يجوز التجاوز عن الاذن ، والتصرف بغيره موجب لهما (للإثم والضمان ـ خ ل).
قوله : وله الرّجوع في الاذن إلخ. لما عرفت انّ الشركة عقد جائز ، وأنّه ليس من العقود اللازمة بالإجماع ، قاله في التذكرة (١) : فإذا اذن أحدهما الآخر في التصرف لا يلزمه المضي في ذلك فيجوز له الرّجوع ، فله فسخ الشركة والرّجوع عن الاذن ، ولانّه توكيل وتوكّل ، فيجوز الفسخ بالعزل والانعزال ، فتبقى الشركة بالمعنى الأوّل ، وتبطل بالمعنى الثاني أي العقد ، فيصحّ العزل والرجوع بقوله : لا تتصرّف
__________________
(١) في بعض النسخ : قال في التذكرة.