ويقبل قوله في عدمه ، وعدم الخيانة ، واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الاذن بالجنون والموت.
ولو دفع اليه اثنان دابّة وراوية على الشركة لم يصح ، والحاصل للسّقاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل يقسّم أثلاثا ، ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته.
______________________________________________________
أو خفي (١).
فلا يضمن الّا مع الإفراط والتفريط كالوكيل وللأصل (٢).
ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة أي أخذ (٣) بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه ، ونحو ذلك ، ويقبل قوله أيضا في عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصّه ، وكذا إذا ادّعى الشراء بالمشترك.
وقوله : (يبطل الإذن إلخ) قد علم.
قوله : ولو دفع إليه اثنان إلخ. أي لو اعطى لزيد اثنان أحدهما دابّة والآخر راوية ـ ليستقي زيد عليها بالرواية ، فيبيع الماء على الشركة ، ويكون الحاصل بينهم مثلثا ـ ، لم تصح الشركة ، لما عرفت ان لا شركة في البدن ، بل لا بدّ ان تكون في المال الممتزج الذي لا امتياز له أصلا ، وحيث لا امتزاج لا شركة ، فيكون الحاصل للسقاء لانّه حائز للماء فيملكه ، وعليه اجرة الدابة وأجرة الراوية لصاحبهما ويحتمل الأقلّ من الأجرة والحصّة ، أي ثلث الحاصل ، لما مرّ.
وقيل يقسّم الحاصل أثلاثا ، فإن كانت اجرة مثلهم متساوية فلا بحث ، وان كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث اجرة مثله.
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٢٥.
(٢) يعني لأنّه كالوكيل وللأصل ، فهو عطف على المعنى.
(٣) هذا تفسير المضاف إليه (يعني الخيانة).