ويكره مشاركة الكفّار.
______________________________________________________
مثلا كان الحاصل ستّة دراهم ، واقتسموا أثلاثا صار لكل واحد منهم درهمان ، وكان اجرة المثل للسقّاء ثلاثة دراهم ، ولصاحب الرواية ، درهمان ، ولصاحب الدابّة درهم ، فيرجع السّقاء بثلث أجرته على صاحب الرواية ، وبثلثها على صاحب الدابّة ، فصار معه أربعة دراهم ، ويرجع صاحب الرواية على كل منهما بثلثي درهم ، فصار معه درهمان وثلث درهم ، ويرجع صاحب الدابّة على كل منهما بثلث درهم ، فصار معه درهم ، فبقي عند كل واحد اجرة مثله ، وهي ثلاثة للسقّاء واثنان لصاحب الراوية ، وواحد لصاحب الدابّة ، وهي أجرة مثلهم.
قواعدهم تقتضي الأوّل ، والثاني يقتضيه النظر في الجملة ، والثالث لا وجه له ، الّا أن يرجع الى أجرة المثل.
قوله : ويكره مشاركة الكفار. لأنّه موجب لسلطنته على المسلم ، ولانّه تستلزم المخالطة ، ولانّه ظالم ، ويكره معاملة الظلمة ، ولانّه لا بد من الحكم بكونه أمينا ، ولا امانة له.
ويحتمل أمانته في المعاملة ، وقد يكون أمينا حينئذ ، ولهذا قال الله تعالى (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) (١).
وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالم ، خصوصا الّذي لا يجتنب أموال الناس مطلقا ، فتأمّل.
وكأنّ وجه الاختصاص هو الرواية ، مثل صحيحة ابن رئاب (أي علي الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ، لا ينبغي للرّجل المسلم ان يشارك الذمّي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة (٢).
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انّ أمير المؤمنين عليه السّلام
__________________
(١) آل عمران : ٦٨.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب الشركة الرواية ١.