ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.
______________________________________________________
كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، الّا ان تكون تجارة حاضرة ، لا يغيب عنها المسلم (١).
كأنّه استثناء منقطع والمدّعى أعم مما في الرواية ، فلا يتمّ ، الّا ان يقال : يفهم الباقي بالطريق الأولى.
قوله : ولو باعا سلعة إلخ. أي لو باع الشريكان سلعة مشتركة ، صحّ البيع ، وكان الثمن مشتركا بينهما ، فكلّ ما قبض أحدهما منه كان بينهما ، والباقي كذلك ، وان قال أحدهما للآخر : خذ أنت نصيبك منه.
وجهه انّ ما في الذمم لم يختص بأحدهما ، ولا يقبل القسمة ما دام كذلك ، لعدم تعيين شيء بيقين قبل الأخذ ، فلا يختص به ، لانّه فرع التعيين.
وكأنّه لا خلاف عندهم الّا عن ابن إدريس في انّ ما في الذمة مطلقا لا يقبل القسمة ، فكل ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر ، سواء كان في ذمم متعدّدة أو في ذمة واحدة ، والصورة المفروضة واحدة من تلك الصّور.
قال في التذكرة : لا يصحّ قسمة ما في الذّمم ـ الى قوله : ـ فلو تقاسما ، ثمّ توى بعض المال ، يرجع من توى ماله على من لم يتو ، وبه قال ابن سيرين (٢) إلخ.
وقال أيضا فيها : لو كان لرجلين دين بسبب واحد امّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئا ، فللآخر مشاركته فيه ، وهو ظاهر مذهب احمد بن حنبل ـ الى قوله ـ ولأنّ تملك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدّين في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما ، والباقي بينهما ، ولغير القابض الرجوع على القابض
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الشركة الرواية ٢.
(٢) راجع التذكرة : ذيل مسألة لو كان لرجلين دين بسبب واحد أمّا عقد إلخ ، ص ٢٢٨.