ومشاهدة الصبي المرتضع ، لا اذن الزوج ، الّا مع منع حقّه ، ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدّة.
ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا.
______________________________________________________
بعض البئر ثم تعذّر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير ، فتفاسخا أو عجز الأجير ، فالظاهر انّه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ما فعل أي يأخذ من المسمّى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة المثل ، وهو ظاهر ، وقد مرّ مثله.
قوله : ومشاهدة الصبي المرتضع إلخ. لا بدّ لعقد الرضاع من مشاهدة الصّبي المرتضع.
الظاهر أنّه يكفي هنا الوصف أيضا ، وكذا المرضعة.
ولا يشترط اذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته الا مع منع حقوق الزوجية مثل المضاجعة ، أو يحصل ما تنفر (يتنفّر ـ خ) منه الطبع من كثرة الإرضاع ، إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة.
قوله : ولا يجب تقسيط المسمّى على أجزاء المدة. أي لا يجب ان يقسّط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدّة في العقد ، بان يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها.
وتظهر الفائدة بأنّه ان تعذر العمل وبطل بوجه ، فان قسط فلو كان الفائت نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا ، وان كان بحسب النفع أدون أو أكثر ، بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة ، كما تقدم ، فتأمل.
قوله : ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا. لا مانع منه وعموم أدلة المسجد ـ والإجارة مع عدم ظهور مانع ـ يقتضيه فالمراد (والمراد ـ خ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة ، ولكن في بعض قيود المحقّق الشيخ علي ، أنّه لا تثبت حرمة المسجد.