وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع.
ولو اتفق الشركاء مع الضرر لم تجز ، ويحصل الضرر بنقص القيمة.
______________________________________________________
شرائطها يحصل الملك بها.
وليست ببيع ولا صلح ولا غيرهما ، لعدم وجود خواصّ الغير فيها ، مثل (بمثل ـ خ) صيغة البيع وغيرها بالاتفاق ، فقول بعض العامّة أنّها بيع بعيد ، بل باطل ، فلا يجري فيها أحكام البيع وغيره.
وأيضا لا خلاف عندهم في أنّه إذا طلب احد الشركاء القسمة يجب على الآخر اجابته ، وعدم منعه ، إذا لم يحصل له ضرر بالقسمة سواء كان في تركها ضرر أم لا ، وسواء كان أحدهما مضطرا إلى القسمة أم لا ، لأنّه يجب إيصال حق الغير اليه ، بمعنى تحريم ممانعته عن وصول حقه اليه وهو هنا بالقسمة فيجب القبول والالتزام ما يلزم فيها من الحضور أو نصب وكيل ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر ان لا خلاف في أنّه مع الضرر بالنسبة إلى الكلّ مع عدم ضرورة لا يجوز القسمة ، لأنّه تضييع مال ، وهو سفه وإسراف ممنوع ، بل يلزم حجرهم (حينئذ ـ خ) في سائر أموالهم.
ولكن في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للإجبار خلاف ، فقيل نقصان في المال عينا ، أو قيمة نقصانا عرفيّا لا يتسامح ، ولا يرتكب مثله الّا مع الاحتياج التامّ ، فإذا انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك ـ وطلب الآخر القسمة ، مع انتفاعه عنه أيضا ـ ، يجب الإجابة ، وهو ظاهر ، وقد مرّ.
وامّا عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر ، الّا مع تضرّر الطالب بعدم القسمة ، فيرجح ما فيه مصلحتهما (مصلحتها ـ خ) ، ويرتكب أقل ضررا.
ومع التساوي يشكل الأمر ، فيحتمل القرعة ، ومع وجوده بالنسبة إليه فقط فعدمها مبنى على انّ الضرر مانع مطلقا ، كما هو ظاهر المتن ، حيث ذكر الضرر في