ويصحّ قسمته مع الطلق.
ولا يشترط القاسم (١) ، ولا إسلامه ، لو تراضى الخصمان به.
وتكفي القرعة في التعيين بعد التعديل.
______________________________________________________
لتعلّقه بالبطون الأخر ، ولأنّه على خلاف وضع الواقف وتبديل.
نعم قد يتصور القسمة بحيث لا يحصل على احد ضرر بان وقف شخص على زيد وذرّيته نصف داره وآخر نصف ذلك الدار على عمرو وذرّيته وحينئذ لو قسّما هذه الدار لم يحصل ضرر على أحد ، ولكن الكلام في القسّام فكأنّه المتولّي مع المصلحة أو المالك ، وهو بعيد فتأمّل.
وامّا قسمته مع المطلق بان كان جزء شيء وقفا وجزئه طلقا ، فيقسم ويميّز الوقف عن الطلق ، فذلك جائز ، ويكون الناظر بمنزلة الشريك فيقسم.
والظاهر ان لا نزاع فيه مع عدم اشتماله على الردّ ، قال في شرح الشرائع ، وكذا معه ان كان الرد من الموقوف عليهم ، وامّا العكس فلا ، لأنّه كالبيع ، فتأمّل.
قوله : ولا يشترط القاسم إلخ. لا يشترط في كل قسمة قاسم من جانب الحاكم ، وعلى تقدير وجوده لا يشترط إسلامه ، فلو تراضيا الشريكان بقاسم كافر جاز ، فيجوز ان يقسما بأنفسهما من دون قاسم ، ومعه وان كان كافرا ، مع رضاهما به.
قوله : وتكفي القرعة إلخ. يعني إذا عدّلت السهام على ما يقتضيه القسمة ، فلا بد من التعيين (للتعيين ـ خ) ، بحيث يصير كل قسم ملكا لكل واحد واحد منهم ، بحيث لا يجوز تغييره والأخذ منه الا برضاه (من القرعة ـ خ) وبعد إخراجها بالقرعة لا يحتاج الى رضا الشريك مرّة أخرى إذ يكفي الرّضا الأوّل بأصل القسمة ، وقد
__________________
(١) وفي بعض النسخ : ولا يشترط عدالة القاسم وفي بعض اخرى : ولا يشترط ايمان القاسم والصواب ما أثبتناه كما يظهر من الشرح.