والأجرة من بيت المال ، فان ضاق ، فمنهما بالحصص.
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار ، وغيره ان التمس المتضرر القسمة (بالقسمة ـ خ) ، اجبر غيره عليها.
______________________________________________________
قوله : والأجرة من بيت المال إلخ. أي أجرة القسّام من بيت المال لأنّ القسمة من جملة مصالح العامّة ، ومؤنته من مصالح العامة ، وهو بيت مال المسلمين ، فان ضاق بيت مال المسلمين عن ذلك ، ولم يكن فيه شيء يبذل له فمن مال الشركاء لأنّه لمصالحهم ولطلبهم فهو كالكيّال والوزّان لهما معا وينبغي ان يكون ذلك بالحصص بينهم بان يقسّم اجرة المثل على الحصص فيعطى كل بالنسبة ماله.
قوله : ومتساوي الأجزاء إلخ. المراد بمتساوي الاجزاء هو المثلي الذي يصدق على قليله وكثيرة اسم الكل ـ واجزائه متساوية في ذلك ، ولا تفاوت بينها (بينهما ـ خ) غالبا ، وقد مرّ تحقيقه ، وسيجيء أيضا.
ولا يخلو عن اشكال وليس هذا محلّه. كالحبوبات والادهان ـ تقسّم قسمة إجبار ، يعني لمّا لم يكن فيه ضرر بالقسمة ، فيتحقق هنا قسمة الإجبار مطلقا ، فإذا (فإن ـ خ) رضيا ، والّا أجبر الممتنع دائما.
وفيه تأمل إذ قد يكون يسيرا بحيث لو قسّم لا يبقى لكل قسم أو لبعضه قيمة أصلا ، أو ينقص نقصانا فاحشا ، بخلاف ما لو بيع جميعا يحصل لكل واحد من الشركاء من القيمة (من القسمة ـ خ) ما ينتفع به ، وهو غير بعيد ، وحينئذ قد يمنع الكل من القسمة ومع اتفاقهما أيضا ، للضرر ، كما مرّ ، فينبغي تخصيصه ويراد به هنا ما لا يتضرّر بقسمته ، وهو بعيد ، فتأمّل.
فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا.
وأمّا غير المتساوي فإن كان هنا متضرّر والتمس مع ذلك القسمة أجبر غير المتضرر عليها.
والظاهر ان لا خلاف فيه ان لم يبلغ ضرره (الى ـ خ) حدّ السّفه ، كما مرّ ،