وتقسّم الثياب والعبيد بعد التعديل.
والعلو و (أو ـ خ) السّفل معا ، لا بان ينفرد أحدهما بواحد منهما ، ولا
______________________________________________________
معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخر ، ولا بدّ فيه من الرضا واللفظ.
ولأنّ العلة الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيّان بالعقل والنقل ، كتابا وسنّة وإجماعا.
والغرض ان لا ضرر على الممتنع بوجه ، بل يحصل له النفع بالقسمة بان يعطى مثلا بعض الدّراهم وبعض الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن ، ويعطى حصته من المشترك التي يحصل منه النفع له أكثر.
وبالجملة الفرق بين قسمة الردّ وغيرها مشكل ، خصوصا إذا كانت مشتملة على التقويم مثل العبيد والثياب وجميع المقومات التي ليست (من ـ خ) متساوي الأجزاء فإنّهم جوزوا فيه القسمة الإجبارية دون ما يشتمل على الردّ.
لعل دليله عدم جبر احد على بيع ماله ، وخرج القسمة الخالية عن الردّ بالإجماع ، وبقي الردّ تحته ، والضرر غر مضبوط فتأمل ، فإن الحكم لا يخلو عن إشكال ، فإن منع شخص عن التصرف في ملكه بعيد ، خصوصا إذا كان متضررا غير منتفع (مع كونه مشتركا ـ خ) فان ذلك ضرر عظيم ، الّا ان يخصّص مثل هذا الفرد بالجواز ، يعني إذا كان الطالب متضرّرا بترك القسمة ، والممتنع غير متضرّر بالقسمة ، يجوز التقسيم ، وان كان مشتملا على الردّ ، ولكن عبارة المتن وغيره مثل شرح الشرائع خال عن ذلك ، الله بعلم.
قوله : ويقسّم الثياب إلخ. يعني لا بدّ في قسمة غير المتساوي من تقويم وتعديل ، كالثياب والعبيد ، فان حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير ردّ فيقسم كذلك ، ويجري فيه الإجبار ، كما مرّ ، والّا ينضمّ اليه بعض الدراهم ، وما يقابل به القسم الآخر ، فيقسّم قسمة تراض قسمة الردّ.
قوله : والعلو والسفل إلخ. يعني إذا أريد قسمة الدّور المشتملة على