ولو اختلفت قدرا وقيمة سوّيت على الأقل (١).
وقسمة الردّ تفتقر الى الرّضا.
ولو اتّفقا عليه ، وعدّلت السهام ، افتقر بعد القرعة إلى الرّضا ثانيا.
ولو ادعى الغلط كان عليه البينة ، فتبطل ، أو الإحلاف.
______________________________________________________
قوله : ولو اختلفت قدرا إلخ. أي ولو اختلفت السّهام كلّها أي الأموال المشتركة قدرا وقيمة ، ميّزت على الأقلّ الى ان يتعيّن جميع الحصص.
ويمكن في القسمين الإخراج على السّهام عكس المذكور ، وهو ظاهر.
قوله : وقسمة الردّ إلخ. قد مرّ التصريح به أيضا فيما تقدّم ، وكأنّه يريد بالرضا الأوّل الرضا قبل القسمة ، يعنى انّ قسمة الردّ لا بدّ فيه من الرضا ، ولا يمكن بالجبر ، وقد مرّ التأمل فيه.
وبالرضا الثاني الرّضا بعد القسمة والتعديل وإخراج القرعة ، يعني الرّضا الأوّل معها لا يكفي ، بل لا بدّ من الرّضا مرّة أخرى لما تقدم ، أنّه عوض ومعاملة ، فلا بد من الرضا به ، كما قيل ، وقد قيّده البعض بكون القاسم غير نائب ، وقد مرّ تفصيله ، والتأمّل فيه ، فتأمّل.
قوله : ولو ادّعى الغلط إلخ. أي لو ادّعى احد الشركاء الغلط في القسمة ، وأنكره الآخرون ، فعلى المدّعي البينة على ذلك ، كما هو المقرّر ، فان شهدت البيّنة له به تبطل القسمة ، فتستأنف القسمة ، أو يصطلحون ، وللمدّعي إحلاف الباقين أيضا ، مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلط ، ان ادّعي عليهم العلم بذلك ، وهو ظاهر ، ولا يحلفوا الّا مع العلم بعدم العلم (٢) ، وهو أيضا ظاهر.
__________________
(١) في بعض النسخ : ميزت على الأقلّ.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة : ولا يحلفوا الّا مع عدم تقدم العلم.