ولو ظهر استحقاق البعض ، بطلت ، ان كان معيّنا مع أحدهما أو معهما ، لا بالسّوية أو مشاعا.
ولو كان معيّنا بالسّوية لم تبطل.
ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث (الورثة ـ خ) فان دفعوه ، والّا بطلت.
______________________________________________________
قوله : ولو ظهر استحقاق البعض إلخ. أي ولو ظهر كون بعض المال المقسوم مال الغير تبطل القسمة ، ويعطى ذلك إلى مستحقه ، وتستأنف القسمة أو يصطلحون.
هذا ان (إذا ـ خ) كان المال المستحق معيّنا مع احد الشريكين فقط ، أو معهما ـ لكن لا بالسّوية ، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر ممّا عند الآخر بالنسبة إلى سهامهما ـ وجهه ظاهر ، أو يكون عندهما مشاعا.
وأمّا ان كان بالسّوية أي قسم ذلك المستحق المعيّن بينهما على مقتضى سهامهما ، فلا تبطل القسمة ، لأنّه إذا أعطى كل مال الغير ، يبقى الباقي متساوية فلا فضل لأحدهما على الآخر.
وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام ، فوجود المستحق مثل عدمه.
ويحتمل البطلان مطلقا ، لأنّه قد علم أنّ ما حصل للكل ، كان على غير وجه شرعي.
ويحتمل الصحة أيضا مطلقا ، فيردّ على الآخر من عنده الزيادة ان أمكن.
قوله : ولو ظهر دين إلخ. يعني إذا ظهر على الميّت دين بعد قسمة الورثة الميراث ، فان دفعوا الدين ـ وهو بالنسبة إلى السّهام ، فيعطى من أخذ نصف الإرث نصف الدين وصاحب الثمن الثمن إلى أهله ـ صحت القسمة ولزمت ، والا بطلت ،