«المقصد السادس في المضاربة»
______________________________________________________
«المقصد السادس في المضاربة»
قوله : المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين إلخ. ترك هنا أيضا تعريفها ، كأنّه للظهور ، ويقال للمضاربة القراض أيضا.
قال في التذكرة : القراض عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الرّبح ، فإذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه ، فلا يخلو امّا ان يشترطا قدر الرّبح بينهما أو لا ، فان لم يشترطا ، فالرّبح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اجرة المثل للعامل ، وان شرطا ، فان جعلا جميع الرّبح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه ، والرّبح والخسارة عليه ، وان جعلا الرّبح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وان جعل الرّبح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله ، ويسمّى المضاربة أيضا والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق ، ثمّ ذكر وجه اشتقاقه من القراض والضرب ، هكذا ذكره في شرح الشرائع أيضا.
وقوله : وعليه اجرة المثل للعامل محلّ التأمّل ، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة ، وما ذكر من أنّه إذا استعمل شخص بعمل له اجرة عادة لمثل هذا الشخص يستحق به اجرة المثل حينئذ ـ ان ثبت ذلك ، وكأنّ ما نحن فيه من ذلك القبيل ـ يكون له اجرة المثل.