.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة ، إذا كان هناك ما يفيد ذلك ، ـ ويدل عليه بحيث يكون نصّا ومفيدا لذلك عرفا غالبا ـ لزم اجرة المثل ، والّا فهو متبرّع لما مرّ.
وكذا قوله (١) كان المال (قرضا ودينا) فانّ القرض يحتاج إلى صيغة خاصّة ، وله أحكام خاصّة ، والفرض عدم وجودها من المالك (وقصده وكذا من العامل ـ خ) فكيف يحكم بوجوده وترتّب احكامه عليه ، ولانّ خروج المال عن ملك مالكه ودخوله في ملك آخر يحتاج الى ناقل ، وما وجد الّا نحو قوله : (اتجر فيه ، ويكون الرّبح لك) ، وغير معلوم كون هذا المقدار مملّكا ، باعتبار ان كون الرّبح له فرع كون المال له ، فكأنّه قال : المال لك بالعوض ، فربحه لك ، لانّ الاكتفاء في خروج مال عن ملكه ودخوله في ملك آخر بمثله من غير ورود شرع به ، مشكل.
على أنّه قد يكون العامل أو القابل (القائل ـ خ) جاهلا ، لا يعلم أنّه لا يمكن كون المال باقيا على ملكه ، وكون الرّبح للعامل ، إذ قد يكون مقصوده إعطاء الرّبح للعامل بعد ان كان له.
وبالجملة ، ان وجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكون قرضا ، والّا فلا.
نعم لو تصرّف يكون المال دينا في ذمّته.
ويحتمل ان يكون المراد بقوله : (كان المال قرضا) هذا المقدار (٢) بقرينة قوله : (ودينا) ، وهو بعيد ، فتأمّل.
ثمّ انّ الظاهر ان لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة نقله في التذكرة.
وتدلّ عليه الروايات ، مثل رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
__________________
(١) يعني المصنف في التذكرة.
(٢) يعني ما قلناه بقولنا : نعم لو تصرّف إلخ.