.................................................................................................
______________________________________________________
قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الرّبح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، الّا أن يخالف أمر صاحب المال (١).
قال في التذكرة : أنّها صحيحة.
وفي الطريق محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابان ، ويحيى (٢).
وفي محمّد بن عيسى كلام.
وهما مشتركان (٣) ، والظاهر ان ابان هو ابن عثمان ، وفيه أيضا كلام.
وصحيحه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة ، وينهى ان يخرج به فيخرج به (فخرج ـ خ)؟ قال : يضمن المال ، والرّبح بينهما (٤).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والرّبح بينهما (٥) ، والروايات الدالّة عليه كثيرة جدّا (٦).
ثمّ قال في التذكرة : أركانه خمسة ، الأوّل العقد ، لا بد في هذه المعاملة من لفظ دالّ على الرّضا من المتعاقدين ، إذ الرّضا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها الّا الله تعالى ، وهذه المعاملة مثل (وـ خ) غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرّضا ، للآية (٧) ، فاللفظ الدالّ على الإيجاب ان يقول ربّ المال : ضاربتك أو قارضتك أو
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٤ (ج ١٣ ص ١٨١).
(٢) وسندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابان ويحيى ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي.
(٣) يعني أبان ويحيى.
(٤) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٥.
(٦) راجع روايات الباب ١.
(٧) قال الله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (النساء ـ ٣٤).