ولو قال : آجرتك كلّ شهر بكذا بطل على رأي ، وصحّ في شهر على رأي.
______________________________________________________
ووجه الثاني أنّه حصل بحسب التعدي ، لاحتمال أنّه لو لم يكن زائدا لم يحصل.
ولكن أصل عدم الضمان ، وبرأيه الذمّة ، وعدم الغرامة ، ينفي هذا ، الّا فيما تحقق ، وليس بمحقق إسناده إلى الزائد ، لاحتمال تأثير الأصل ، بل الظاهر ذلك.
ويحتمل ثالثا ، وهو بالنسبة ، فتأمل ، والاحتياط هو الوسط وان كان الأخير هو مقتضى ظاهر الدليل.
ويحتمل رابعا ان يقسط على الزائد على ما علم أنّه لو كان الحمل ذلك فقط لم يحصل بها الضرر ، ثم بالنسبة ، فتأمل.
وكذا الحكم لو كان المعتبر هو الأجنبي.
هذا ان (إذا ـ خ) كان بغير إذنهما ظاهر ، والظاهر أنه كذلك مع الآذن ، واحتمال العدم فيكون على الآذن ، وان كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا حاضرين في الاعتبار ، فيحتمل كونه كحضور (صاحب ـ خ) الدابّة وكصاحب الحمل ، والأصل يقتضي الأوّل ، والاحتياط والعدل يقتضي الثاني ، ويحتمل تقسيط الضمان بالزيادة عليهما ، فتأمل.
قوله : ولو قال آجرتك كلّ شهر بكذا إلخ. من غير تعيين مجموع المدة ، بل قال مثلا كلّما جلست في البيت فأجرة كل شهر كذا.
قيل يبطل للجهالة بجميع الأجرة والمدة من حين العقد ، ومعرفتهما شرط ، ويلزم عليه اجرة مثل ما سكن.
وقيل صحّ في شهر وله في الزائد أجرة المثل ان سكن ، وهو مختار الشرائع والشيخين ، فإنّه معلوم وقوع العقد عليه بثمن معلوم ، وانّما الجهالة في الزيادة مدّة وثمنا ، فلا يمنع ذلك من صحته في شهر.