.................................................................................................
______________________________________________________
بلا فصل ، وهو لا يخلو عن بعد ، ويأبى عنه قوله : (المعتبر في سائر العقود) ، وقوله : (كالوكالة).
وأيضا دليله على اشتراط التنجيز لا يخلو عن شيء ، إذ أدلة جواز هذا العقد يخرج المال عن عصمة صاحبه (مع التعليق أيضا ـ خ) ، فإنّه يصدق عليه عقد المضاربة المعرّفة ، ويدلّ عليه ظاهر الآية ، فإنّه تجارة عن تراض ، والدالّ على الرّضا موجود ، ولأنّه يصدق على التجارة التي فعلها العامل بهذه المضاربة ، مثل البيع والصّلح ، فيدلّ دليل جوازهما على جوازه.
الّا ان يقال لا دليل على المضاربة إلّا الإجماع ، ولا إجماع هنا ، ولكن ذلك ممنوع (لما مرّ من الاخبار ـ خ) ، أو يقال : انّه إجماع على عدم جواز التعليق ، لأنّه كالوكالة ، بل وكالة ، ويؤيّده ما سيجيء في الثاني ، وهو أيضا ممنوع ، فتأمّل.
ثم قال : الثاني المتعاقدان ، وشرط كل واحد منهما البلوغ ـ الى قوله ـ والأصل فيه انّ القراض توكيل وتوكل في شيء خاصّ ، وهو التجارة ، فيعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكّل ، ولا نعلم فيه خلافا.
ثمّ قال : ولو قارض المريض في مرض موته صحّ ، وكان للعامل ما شرطه له ، سواء زاد عن اجرة المثل (مثل عمله ـ خ) أو ساواه أو نقص ، ولا يحتسب من الثلث لأنّ المحسوب من الثلث ما يفوته المريض من ماله والرّبح ليس بحاصل حتّى يفوته ، وانّما هو شيء متوقّع حصوله وإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو قارض (١) المريض في مرض موته (الموت ـ خ) وزاد الحاصل من اجرة المثل ، فالأولى انّ الزيادة عن اجرة المثل يحسب من الثلث لانّ للنّماء وقتا معلوما ينتظر ، وهي حاصلة من عين النّخل من غير عمل ، فكانت كالشيء الحاصل ، بخلاف أرباح
__________________
(١) وفي بعض النسخ : ولو ساقى بدل ولو قارض ، وهو الصحيح كما في التذكرة.