.................................................................................................
______________________________________________________
قال : الثالث رأس المال ، وله شروط ، ثلاثة الأوّل ان يكون من النقد (١) دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا ـ إلى قوله ـ إذا ثبت هذا ، فلو دفع اليه كرّا من طعام مضاربة ، فباعه واتّجر بثمنه فان القراض فاسد ، وكان البيع والتجارة صحيحين بالأذن ، والربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اجرة المثل للعامل لأنّه عمل على ان يكون شريكا في الرّبح ولم يثبت له ذلك للفساد (٢) فيكون له اجرة المثل.
وهذا صريح في أنّ الاذن معتبر ، وان كان في ضمن عقد فاسد ، فاحفظه ، وتأمّله.
ثمّ قال : الثاني ان يكون معلوما ، فلا يصحّ القراض على الجزاف ، وكأنّه لا خلاف فيه أيضا عند علمائنا ، ولأنّه لا بد من الرّجوع الى رأس المال ثمّ أخذ الرّبح ، وحينئذ لا يمكن ، وقال أبو حنيفة ، القول قول العامل مع يمينه ترجيح بلا مرجّح بل مرجوح.
ثمّ قال : الثالث ان يكون معيّنا ، فلو احضر المالك العين ، وقال للعامل : قارضتك على إحدى هاتين الألفين ، أو على أيّهما شئت لم تصحّ ، لعدم التعيين ـ الى قوله ـ نعم يصحّ القراض بالمال المشاع ، فلو كان له نصف ألف مشاعا ، فقارض غيره على ذلك صحّ ، لأنّه معيّن ، وكذا لو كانت غائبة عنهما حال العقد ، وأشار المالك إليها بما يميّزها عن غيرها حالة العقد ، صحّ ، امّا لو قارضه على ألف وأطلق ثم أحضر إليه ، ألفا في المجلس وعيّنها ، فإنّه لا يصحّ إلخ.
كأنّ دليل اشتراط الحضور أيضا بالمعنى المذكور إجماعنا ، فتأمّل.
قال في التذكرة : ولا يجوز القراض على الدّيون ، ولا نعلم فيه خلافا ـ الى قوله ـ وعلى ما رواه السكوني في الموثق ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير
__________________
(١) في التذكرة : من النقدين.
(٢) في التذكرة : لفساد العقد ج ٢ ص ٢٣١.