.................................................................................................
______________________________________________________
المؤمنين عليه السّلام ، في رجل له على رجل مال ، فيتقاضاه ، ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه (١).
وهي مرويّة في التهذيب ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثقين قيل في الأوّل أنّه غلا في آخر عمره ، والثاني عامّي وفي السّند إبراهيم بن هاشم أيضا (٢) ، فتأمّل.
فلو لا الإجماع في اشتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه ، وكذا في عدم التعيين ، فيكون له أخذ إحدى الألفين أراد ، وكذا في نحوهما فتأمّل.
ثمّ جوّز القراض على العارية والوديعة ، بل المغصوب مع من تحت يده ومع غيره ، بدليل استجماع الشرائط وعدم مانع.
ثمّ قال : الرّابع عمل العامل وهو عوض ربح رأس المال ، وشرطه ان يكون تجارة ، فلا يصحّ على الاعمال ، كالطبيخ والخبز ، وغيرهما ـ الى قوله ـ لو دفع اليه مالا على ان يقارضه عليه وشرطه ان يشترى مثلا حنطة ليطبخها (ليطحنها ـ خ) ـ الى قوله ـ لم يصح ، لما تقدم من انّ الاسترباح بالقرض انّما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة. امّا لو اشترى العامل هذه الأعيان ، وعمل (فعل ـ خ) فيها هذه الصنائع من غير شرط ، فإنّه يصح ، ولا يخرج الدقيق ـ ولا الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ ـ عن كونه رأس مال القراض إلخ.
وليس الحكم باشتراط اختصاص الاسترباح بالتجارة فقط ظاهرا ، الّا ان يكون إجماعيّا ، كما يفهم من كلامه ، وليس بواضح ، نعم الذي واضح أنّه لا بدّ من التجارة ، فشرط أمثال ذلك ـ ليحصل به الاسترباح بالتجارة ـ لا يخرجه عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب المضاربة الرواية ١ (ج ١٣ ص ١٨٧).
(٢) وسندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني.