.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّ في الرواية (الروايات ـ خ) إشارة الى ما قلناه انّ المقصود صحة المضاربة عموما أو (وـ خ) الضمان في المخالفة.
مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سمعته ، يقول : المضارب يقول لصاحبه ان أنت أدنته (أديته ـ خ) أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو ضامن (يضمن) إذا خالفه (١).
فكأن المراد بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره.
وكذا يشعر به سائر الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال في المال الذي : يعمل به مضاربه له من الرّبح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، الّا ان يخالف أمر صاحب المال (صاحبه ـ خ) فان العبّاس كان كثير المال ، وكان يعطي الرّجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به ، فأنت ضامن المال (للمال ـ خ) (٢).
والاشعار غير خفي ، وفي المتن شيء ، وله الرّبح.
قال : (الركن ـ خ) الخامس في الربح ، قال في التذكرة : وشروطه أربعة الأوّل اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الرّبح لغيرهما لم يصحّ ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، كما لو قال على ان يكون لك ثلث الرّبح ولي الثلث ولزوجتي أو لابنى الثلث الآخر أو للأجنبي (لأجنبيّ ـ خ) الثلث الآخر ، ويبطل القراض ، لأنّه ليس بعامل ولا مالك للمال امّا لو شرط عمل الثالث فإنه يصحّ ويكون في الحقيقة
__________________
فعطب المال؟
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٨ وفيه : فهو له ضامن إذا خالف شرطه ، ورواه في التهذيب كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٧.