وهي جائزة من الطرفين ، لكل منهما فسخه ، وان كان بالمال عروض.
______________________________________________________
هنا عاملان لواحد (١).
كأنّه لا خلاف في ذلك.
ثمّ قال : الشرط الثاني ان يكون الرّبح مشتركا بينهما ، فلو شرط ان يكون جميع الرّبح للمالك ، بان يقول : قارضتك على ان يكون جميع الرّبح لي فسد القراض ، وبه قال الشافعي لمنافاة الشرط مقتضى القراض ، فان مقتضاه الاشتراك في الرّبح لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السّلام عن مال المضاربة ، قال : الرّبح بينهما والوضيعة على المال (٢).
الثالث (٣) ان تكون الحصة لكل منهما معلومة.
والرابع ان يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة كالنّصف أو الثلث والكلّ ممّا لا خلاف فيه ، وجهه ظاهر ، لانه مقتضى القراض المقرّر عندهم.
قوله : وهي جائزة من الطرفين إلخ. إذ قد عرفت انّه وكالة وبعد حصول الرّبح يصير شركة ، وهما جائزان.
والظاهر ان لا خلاف في عدم لزومها ، فهي مختصّة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها ، فلكل منهما فسخ العقد.
وان كان بالمال عروض ، أي وان كان المال الذي يضاربه عروضا غير النقد المسكوك الذي وقع العقد عليه.
وليس لصاحب المال تكليف المضارب بإنضاض المال أي صيرورته مثل النقد الذي كان وليس له أيضا ان يقول للمالك اصبر حتى ينضّ (٤) المال ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الى هنا كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٣٥.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب المضاربة الرواية ٥.
(٣) يعني الشرط الثالث.
(٤) في بعض النسخ : حتى أن ينضّ.