ولا يلزم الأجل ، ويثمر المنع.
ولا يتعدى العامل المأذون ، فيضمن لو خالف ، أو أخذ ما يعجز عنه ، أو مزج المال بغيره بغير اذن.
______________________________________________________
قوله : ولا يلزم الأجل إلخ. أي لو قال : ضاربتك سنة ، لا يلزم هذا العقد مدّة الأجل ، بل يصحّ فسخه قبله ، كما في غير المؤجّل.
وفائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل ، وهو فائدة ذكر الأجل فيثمر الأجل في المنع ، أي منع التصرف بعد المدّة.
قوله : ولا يتعدّى العامل إلخ. يعني أنّ المضاربة بمنزلة الوكالة ، فلا يجوز التعدي عمّا عيّن المالك ، واذن فيه ، فيضمن لو خالف ، لانّه خرج عن الأمانة ، بل صار غاصبا ، ويده يد عاد.
وكذا لو أخذ بالمضاربة مالا كثيرا يعجز عن اعماله ومضاربته وحفظه ، على ما هو مقتضى الشرع والعرف مع جهل المالك وأمّا مع علمه فكان مجوّزا له التفويت ، فلا يكون القابض متعدّيا وضامنا.
وعلى تقدير الضمان يحتمل ان يكون ضامنا للجميع ، كما هو ظاهر العبارات ، لانّ وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع وقدر (١) الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط.
والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعيّة وضع اليد على الجميع وان عدم القدرة انّما هو على تلك فقط ، فلا يتعدّى المنع الى غيرها.
ويمكن ان يقال : ان كان الكل بعقد واحد فلا فرق ، لانّ وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع ، فيكون ضامنا له.
وان كان بعقدين (بغيره ـ خ) فصاعدا ، فيبطل العقد الآخر المشتمل على
__________________
(١) عطف على قوله : للجميع.