أو بالفلوس أو بالنقرة (١) على اشكال ، أو بالمغشوشة أو بالدّين وان كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه ـ ، لم يصحّ.
ويصحّ بالمغصوب ، ويبرأ بالتسليم الى البائع.
______________________________________________________
المختلف محتجا بالأصل ، وبأنّ المؤمنين عند شروطهم (٢).
فإذ لا إجماع ولا دليلا واضحا على المنع ، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد ، وان كان خلاف المشهور ، والأحوط (العلم وـ خ) التعيين.
وكأنّ دليل عدم الجواز بالفلوس هو الإجماع ، فإنّه عروض إذ المراد به (بها ـ خ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما.
قال في التذكرة : وامّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا ، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة ، محتجا بأنّها والتبر مقوّمان (٣) وفي الكبرى منع.
وأمّا المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها ، لما تقدّم ، وعدم صلاحيّة الغشّ للمانعية ، الّا ان يكون غير معلوم ، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك.
وأمّا عدم الجواز بالدّين فدليله ، كأنّه الإجماع.
قال في التذكرة : ولا يجوز القراض بالدّين ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا فرق في ذلك بين كونه في ذمّة العامل وغيره ، لأنّه غير متعيّن مملوكا لصاحبه ، لأنّ في ذمّة العامل أمر كلّي غير متعيّن من أمواله (وقد مرّت رواية السكوني (٤) الدالة على المنع وما فيها فتذكر ـ خ) ، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى ، لجهالة الثمن أيضا.
قوله : ويصحّ بالمغصوب إلخ. أي يصحّ القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره ، إذا كان موجودا معيّنا حاضرا ، لحصول الشرائط ، وعدم المانع
__________________
(١) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ من أبواب المهور حديث ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
(٣) يعنى يقوّمان النقرة والتّبر بالنقدين.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب المضاربة الرواية ١ (ج ١٣ ص ١٨٧).