(الرابع) العلم بالأجرة إمّا بالكيل أو بالوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما ، على اشكال ، وفي غيرهما.
______________________________________________________
الظاهر ، وما فسّرت به (١) ، فتأمّل ، وبعض الاخبار (٢).
وصحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك الى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك قال : لا بأس به كلّه (٣) الدلالة واضحة ، فافهم.
وقريب منها رواية منصور بن يونس (٤) وكلاهما في إجارة التهذيب ، ومنصور واقفي عند الشيخ ، وثقة عند النجاشي.
قوله : الرابع العلم بالأجرة إلخ. لا شكّ في اشتراط العلم بالأجرة في الجملة ، أمّا كيلها ووزنها ففيه خلاف.
والمصنّف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال ، وعدم الاشتراط مستحسن الشرائع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس ، وأنّه مفهوم النهاية.
والأصل ـ وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط ـ دليل الأوّل ، إذ ليس الّا الغرر المنفي في البيع ، على ما نقل عنه صلّى الله عليه وآله (٥) فلو صحّ
__________________
(١) راجع تفسير مجمع البيان ، ج ٢ ص ٢٥٠ ، وج ٦ ، ص ٢٥٣ وتفسير على بن إبراهيم ، ص ٤٨٧ وتفسير نور الثقلين ، ج ٤ ، ص ١٢٣.
(٢) راجع الوسائل باب ٦٦ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٧٦.
(٣) الوسائل : الباب ٨ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ ، ج ١٣ ، ص ٢٤٩.
(٤) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
(٥) مسند احمد بن حنبل ، ج ١ ، ص ١١٦ عن علي عليه السّلام وص ٣٠٢ منه وراجع ج ٢ ص ٢٤٨ من عوالي اللئالي ولاحظ ذيله المنقول عن عيون اخبار الرضا عليه السّلام.