والعامل أمين.
ويقبل (يقدّم ـ خ) قوله في التلف ، وعدم التفريط ، والخسارة ، وقدر رأس المال ، والربح ، ولا يضمن الّا مع التفريط ، وقول المالك في عدم الردّ والحصة.
ويشترط في الربح الشّياع.
______________________________________________________
فيجري فيه عموم الأدلة.
قال في التذكرة ، صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة ، فيشعر بالإجماع.
ثمّ انّ الظاهر أنه ان كان المضارب هو الغاصب ، فيبرء ذمّته من الغصب بالعقد.
ويحتمل ان لا يبرأ إلّا بالتسليم الى بائع المتاع ، فتأمّل.
رجح الأوّل في التذكرة بأنّ سبب الغصب والضمان هو التعدّي ، وقد زال بالعقد ، فتأمّل.
واختار في المتن الثاني ، للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت (١) وليس مجرد العقد تسليما ، ويبرأ ذمّته إذ لا منافاة ، فتأمّل.
وأمّا إذا كان غيره ، فالتسليم الى العامل باذن المالك.
قوله : والعامل أمين إلخ. قد مرّ تفسيره ، ودليله واضح.
ويتفرع عليه جميع ما ذكره ـ الى قوله ـ وقول المالك في عدم الردّ والحصّة ، لأنّ الأصل عدم الردّ وبقائه بيد العامل ، ولأنّ الحصّة من الربح نماء مال المالك ، والأصل كونه له تابعا للأصل حتّى يتحقق (خلافه ـ خ) ، فالعامل مدّع فعليه البيّنة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وهو ظاهر.
قوله : ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركا ، وقد
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٣ باب في تضمين العارية ص ٢٩٦ ، العوالي ج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ وراجع حاشيتهما.