فلو شرط إخراج معيّن من الرّبح ، والباقي للشركة ، بطل.
وتعيين حصة العامل.
ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف.
______________________________________________________
مرّ دليله ، وهو انّ غير الشياع خارج عن مقتضى المضاربة.
وكأنه لا خلاف في هذا الشرط ، وكونه داخلا في مفهوم المضاربة.
ويتفرّع عليه قوله : (فلو شرط إلخ) ، وهو ظاهر ، ولأنّه قد لا يحصل الّا ذلك ، فلا يبقى للآخر شيء ، والاتفاق على البطلان حينئذ.
وكذا يبطل لو جعل الرّبح للعامل فقط ، أي لم تكن مضاربة صحيحة ، بل مضاربة باطلة ، فيكون له اجرة المثل ، والرّبح للمالك ، أو يكون قرضا فيكون الرّبح له ، فان قصد شيئا منهما ، وعلم يتّبع ، والّا فإن قال : خذه قراضا والرّبح لك ، يحتمل ان يكون قراضا باطلا وقرضا (١) ، وان قال : خذه والربح لك ، بغير لفظة قراض ، يكون قرضا ، هكذا يفهم من كلامهم.
والظاهر أنّه لا ضمان ، ولا يكون الرّبح له ولا للمالك ، بل يكون الشراء فاسدا أو موقوفا ، فتأمّل.
وان قال : والرّبح لي فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنّه بضاعة مطلقا ، وليس للعامل أجرة ، لأنّه متبرّع ، وهو ظاهر ، وقد فصل فيه التفصيل المتقدم ، فتأمّل.
قوله : وتعيين حصّة العامل إلخ. قد مرّ دليله أيضا ، وهو الجهل الموجب للبطلان (لولاه ـ خ) فكأنّه لا خلاف فيه أيضا.
قوله : ولو قال : الرّبح بيننا إلخ. كون مقتضى ذلك كون الرّبح على النصف ، هو الظاهر ، لانّ الظاهر ان معنى جميع ما ربح يكون بيننا ، فإذا كان كل
__________________
(١) يعني ويحتمل ان يكون قرضا.