ولو شرط حصّة لغلامه صحّ ، وان لم يعمل.
ويشترط في الأجنبي العمل ، ولو قال : لكما نصف الرّبح تساويا.
______________________________________________________
جزء بينهما ، فيلزم المناصفة ، وكأنّ هذا ممّا لا خلاف فيه ، كما قالوا في الوصيّة ، إذا قال الموصى : هذا لهما ، ونحو ذلك.
قوله : ولو شرط حصّة إلخ. لو شرط المالك حصّة من الرّبح له ـ وحصّة لغلامه ، وان لم يعمل هو أصلا ، بل العامل فقط ، وحصّة أخرى للمضارب مشاعا ـ صحّ ، ولزم ، للأصل ، وعموم أدلّة هذا العقد ، مثل المسلمون عند شروطهم (١) مع عدم المانع ، إذ ليس الّا كون الحصّة لغلامه مع عدم العمل ، فيلزم أخذ حصّة من غير مال ولا عمل ، وهو باطل إجماعا ، ولهذا لم يصحّ جعل حصة لأجنبي بلا عمل ، ومع العمل يرجع الى كون العامل اثنين.
وهو لا يصحّ للمانعية ، لأنّ حصّة الغلام هو حصة للمالك أيضا ، كأنه جعل للمالك حصّته وحصة غلامه (لغلامه ـ خ) ، والباقي للعامل ، فانّ ما لغلامه المملوك له.
وهذا ـ على تقدير القول بعدم تملك المملوك أصلا ـ ظاهر ، وكذا مع جواز تملّكه في الجملة ، فإنّه لا يملك الّا مع تمليك ، أو فاضل الضريبة ونحوهما (نحوها ـ خ) وليس هذا منهما ، وان قيل انّه يملك بجميع أسبابه مثل الحرّ ، فهو كالأجنبي إلخ الّا ان يكون مقصود المشترط كونه له لا للغلام ، وان تملك ، ويشكل ملكيّة الغلام الحصّة مع كون عمله لمالكه وكون الحصة عوض العمل ، فتأمّل.
والظاهر انّه كذلك لو شرط حصّة لغلام العامل أيضا ، لعين ما مرّ.
قوله : ويشترط في الأجنبي العمل إلخ. يعني إذا جعل حصّة لغير مملوك
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.