ولو شرط المريض للعامل ربحا صحّ ، ولو أنكر القراض وادّعى
______________________________________________________
ثمّ قال : ونقل الامام فخر الدين عن والده ، انّ في هذه المسألة أربعة أقوال ، الرّابع أنّ القسمة كاشفة عن ملك العامل إلخ (١). كأنّه (يملك ـ خ) للظهور (بالظهور ـ خ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها (٢).
ويؤيّده أيضا أنّه يورّث لو مات العامل بعد الظهور قبل الإنضاض.
ويدل عليه صحيحة محمّد بن قيس (في التهذيب) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه ، وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإن (فإذا ـ خ) زاد درهما واحدا أعتق ، واستسعى في مال الرّجل (٣).
كأنّ محمّد بن قيس هو الثقة ، لأنّهما اثنان ثقتان ، وهما مشهوران ، ولهما أصل ثابت ، نقلهما عن الصادق عليه السّلام ، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه عليه السّلام وعدمه ، وعلى تقديره تكون حسنة ، وواحد ضعيف.
قيل ما نقل عنه عليه السّلام فالضعف عنه منتف ويحتمل محمّد بن ميسّر الثقة ، كما في الكافي (٤) وكأنّه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمّد بن ميسّر بدل قيس ، ولكن فيه : حسنته ، لوجود إبراهيم بن هاشم ، فتأمّل.
قوله : ولو شرط المريض إلخ. قد مرّ أيضا انّه يصحّ القراض عن المريض في مرض موته ، وان كان الربح أكثر من اجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث ، وفي الفرق تأمّل.
قوله : ولو أنكر القراض إلخ. أي لو أنكر العامل القراض وادّعاه
__________________
(١) انتهى كلام المسالك.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولكن لم يذكر القائل بأحد منها.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب المضاربة الرواية ١ وفيه : عن محمّد بن ميسّر (قيس ـ خ) ونقلها في التهذيب في الموضعين الأوّل في كتاب المضاربة عن محمّد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمّد بن ميسّر.
(٤) وفي التهذيب أيضا في الموضع الثاني كما نقلناه.