التّلف بعد البيّنة ، أو ادّعى الغلط في الإخبار بالرّبح ، أو بقدره ، ضمن أمّا لو قال : (ربحت ـ خ) ثمّ خسرت ، أو تلف المال بعد الربح قبل.
______________________________________________________
المالك ، وأثبته بالبيّنة ـ فقال العامل بعد ذلك انّ المال قد تلف قبل الدعوى ـ ، ضمن المال لأنّه خائن ، فلا يقبل قوله في التلف حينئذ.
ويمكن ان يقبل قوله ، ولم يضمن إذا أظهر لإنكاره وجها وقد مرّ مثله.
وكذا يضمن الربح بل الأصل أيضا ، لأنّه خائن لو أخبر بالرّبح مجملا أو عيّن قدره أم لا ، ثم قال : غلطت وما ربحت شيئا ، أو غلطت في تعيين المقدار ، فإنّه كان أقلّ من ذلك ، فيؤخذ بإقراره ، ولا يسمع الرجوع لأدائه إلى بطلان الأقارير وعدم سماع الرجوع ، كسائر الأقارير ، فلا فرق في ذلك بين إظهار وجه يمكن أم لا بحسب الظاهر.
ويمكن اعتباره إذ قد يظن انّ متاعه يباع بكذا وكذا ، وهو اشترى بكذا وكذا ، فظهر خلاف ظنّه ومثله كثير ، سواء بنى في ذلك على سماعه من بعض الناس وكان غلطا ، أو ظنّ ذلك وغلط ، أو كان كذلك وتغيّر السوق ، ويكون إخباره بالربح ومقداره باعتبار أنّه ان باعه يحصل ذلك ، فيكون من المجاز بالمشارفة.
فقول شرح الشرائع : ولا فرق بين ان يظهر لدعواه الكذب وجها ، كما لو قال : كذبت لتترك (١) المال في يدي أم لا ، خلافا لبعض العامّة ، حيث قبل قوله في الأوّل ، لأنّ ذلك واقع من بعض العاملين (٢) فتأمّل (٣).
وأمّا لو ادّعى الخسران بعد ان اعترف بالرّبح ـ أو تلف المال بعده ، وأمكن ذلك ـ قبل ، لأنّه أمين من غير ظهور خيانته ، وقال ما يمكن ، فيقبل ، كما في غير هذه الصور (الصورة ـ خ) وسائر من كان أمينا.
__________________
(١) في المسالك : ليترك.
(٢) انتهى كلام شارح الشرائع.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر كون العبارة فيه تأمل بدل فتأمل.