ولو اشترى بالعين أب (أبا ـ خ) المالك بإذنه ، فله الأجرة ، وعتق ، والّا فلا.
______________________________________________________
قوله : ولو اشترى بالعين أبا المالك إلخ. أي لو اشترى العامل باذن المالك وعلمه أبا المالك ، فلا شكّ في صحّته بوجود الشرائط وعتقه على الأب كذلك ، لأنّه اشتراه بماله بعلمه ووكيله (١) ، فينعتق عليه ، كما إذا اشترى بنفسه أو وكيله غير العامل ، ولما كان العامل له ربح في عمله ، ـ وما كان متبرّعا في العمل ـ يكون له اجرة المثل (ان كان هنا ربح ـ خ) حيث امتنع أخذ الربح ، هذا ظاهر المتن.
ويحتمل عدم شيء لأنّه متبرّع ، إذا علم أنّه لا يمكن أخذ الرّبح لعتقه ، ومع ذلك اشترى ، فهو متبرّع في العمل كالوكيل الّذي ما اشترط أجرة ولا حصّة ، ولأنّه فاتت الحصّة ورأس المال قبل القسمة والإنضاض ، بل قبل ظهور الرّبح ، فإنّه انعتق بعد الشراء بلا فصل.
ويحتمل ان يكون له مقدار حصّة (حصته ـ خ) من الرّبح ، فيأخذ ذلك المقدار من المالك ، ان كان الأب ممّن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا (٢) ، والّا فلا إذ إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة المالك الّذي هو الولد (عليه ـ خ) (٣) لا ينافي تملّك حصّته من الرّبح ، ولمّا حكم بعتقه ـ وعدم إمكان أخذ الحصّة منه ـ ينتقل الى عوضها.
بل يحتمل عدم شيء أصلا بناء على تملك الحصّة بالإنضاض والقسمة ، ان كان الشراء بجميع المال ، والّا يضمن المالك حصته بعد القسمة.
ويمكن تملّك نفس الحصّة ، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : لأنّه اشتراه بما له ووكيله.
(٢) والصواب ، كان له ربح.
(٣) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي نسخة ، إذ إقدامه بشراء المال الذي ينعتق على المالك الذي هو الولد لا ينافي إلخ.