ولو اشترى زوج المالكة (بالعين ـ خ) باذنها ، بطل النكاح ، والّا بطل البيع.
______________________________________________________
على تقدير وجود الرّبح ، فان الرّبح حينئذ ظاهر ، وهو مالك ، ولم يعلم عتق الأب كله في مثل هذه الصورة.
إلّا ان يقال بالسّراية مع شرائطه ، فيتوجّه على المالك عوض الحصّة ، فتأمّل.
هذا إذا اشترى باذنه عالما بأنّه أبوه وينعتق عليه ويلزم (بلزوم ـ خ) العوض.
امّا إذا اشترى بغير اذنه عالما ، فيمكن بطلان البيع ، بناء على القول بعدم الفضولي ، لأنّه بمنزلة الوكيل ، وفعله مشروط بمصلحة المالك ، وليست هنا.
ويحتمل الصحة والعتق ، كما تقدم ، لأنّه اذن في القراض ، وهو من افراده ، خصوصا إذا كان العامل جاهلا.
وكأنّ الأوّل (١) أولى ، لأنّ الأب لم يدخل في ملكه مطلقا ، ويكون موقوفا على الإجازة ، على القول بالفضولي ، فمع الرّضا والقول بالصحّة يكون حكمه ما تقدم في صورة الاذن.
وحكم غير الأب حكمه ممّن ينعتق عليه.
قوله : ولو اشترى زوج المالكة إلخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المالكة زوجها بإذنها عالمة ، بطل نكاحها ، لأنّ البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية ، وعدم المانع.
وبغير اذنها بطل البيع وبقي النكاح ، بناء على عدم جواز الفضولي ، فقوله : بطل البيع ، غير مناسب لمذهبه ، لانّ مذهبه جوازه فكأنّه يريد بالبطلان عدم
__________________
(١) يعني بطلان البيع.