ولو اشترى أبا نفسه ، عتق ، ما يصيبه (نصيبه ـ خ) من الرّبح ، ويستسعى العبد بالباقي (في الباقي ـ خ).
ولو اشترى جارية جاز له وطيها ، مع اذن المالك بعده ، لا قبله ، على رأى.
______________________________________________________
الرجوع ، ويحتمل الرجوع ، فتأمّل.
ويجيء احتمال الصحة حينئذ ، لما تقدّم ، من غير توقّف على رضاها ، فإنّها أذنت للشراء للقراض مطلقا ، مع مصلحة الرّبح ، لما مرّ ، وهو مذهب بعض ، وهو بعيد ، إذ رضاها لا بدّ في البيع ، فإنه لها فمع عدمه قبل ، وبعد ، لا يصحّ.
قوله : ولو اشترى أبا نفسه إلخ. أي لو اشترى العامل أباه صحّ البيع مطلقا ، للعموم ، فان كان فيه ربح يعتق ويستسعى الأب في الباقي للمالك.
ودليله الرواية المتقدمة (١) في مسألة يملك (تملّك ـ خ) العامل الحصة بالظهور وهي مع فتوى العلماء بل عدم الخلاف دليل تملّكه بمجرد الظهور.
ويحتمل الاشتراط بعلم العامل ، بل باذن المالك وعلمه أيضا ، إذ يحصل هنا شيء ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض ، وهو (أنّه يلزم ـ خ) ثبوت المال في عين أبي العامل ، مع وجوب نفقته عليه حتّى يسعى ، ويحصل ، وقد لا يحصل وعلى تقديره يعطي ويبقى ماله بغير انتفاع ، بل في معرض التلف بمؤنته ونفقته ، مع كون غرضه الإنماء وتحصيل النفع ، ولكن الرواية والعبارة عامّة ، فتأمّل.
قوله : ولو اشترى جارية إلخ. قال في التذكرة : إذا اشترى (العامل ـ التذكرة) جارية لم يجز له وطؤها ، لأنّها ملك لربّ المال ، ان لم يكن هناك ربح ، وان كان (هناك ـ خ) ربح ، فهي مشتركة على احد القولين ، إذ له حق ، وليس لأحد الشريكين وطء الجارية المشتركة.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب المضاربة الرواية ١.