ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ، فهي معجّلة.
______________________________________________________
كان دليلا في البيع فقط.
الّا ان يعلم أنّ السبب هو الغرر فقط ، من حيث هو وأنّه الموجب للفساد ، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا على الثاني (على الاشتراط ـ خ) أيضا.
ولكن أنّى إثبات ذلك كلّه ، فانّ المراد بالغرر المنفي غير واضح ، وكذا عليّته فقط ، ووجوده فيما نحن فيه. إذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق.
فالظاهر أنّه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود والمذروع بالطريق الأولى.
ويؤيده بطلان القياس ، وكون الإجارة غير بيع عندنا ، وقال في الشرح ، قلت : الحديث ورد في البيع ، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة ، لأنّها بيع ، وأمّا عندنا فلا يأتي الّا من طريق اتّحاد المسألتين الى آخره.
وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا.
وضمير (فيهما) و (غيرهما) راجع الى المكيل والموزون المفهوم من الكيل والوزن.
قوله : ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلّة. الظاهر عدم الخلاف في أنّ الأجرة معجلة غير مؤجلة مع إطلاقها ، ومع قيد التأجيل ، كعدم الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة (١) بعدم الخلاف في القيدين (المقيدين ـ خ) وأنّ في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقد ، ويستحق استيفاءها ، إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا (٢).
__________________
(١) قال في التذكرة : الأجرة ان شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة ، وان شرط تأجيلها إلى آخر المدّة أو نجوما معيّنة كانت على الشرط لقوله عليه السّلام المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا ، وان أطلق كانت معجّلة وملكها الموجر بنفس العقد الى آخره.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة.