والتالف بعد دورانه في التجارة ، من الربح.
______________________________________________________
وهي ضعيفة لعدم صحّة السند الى الحسن بن محمّد بن سماعة (١) ، فإنّ فيه حميد بن زياد ، والحسن هو أيضا واقفي ، وغير واضح الدلالة وفي المتن أيضا شيء ، فالعمل بها خصوصا في مثل هذه المسألة مشكل جدّا.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا ، فإنّ جواز الوطء بالاذن بعد البيع أيضا محل التأمّل ، خصوصا مع ظهور الرّبح ، لما مرّ فتأمّل.
الّا ان يريد بالاذن التحليل ، مع عدم ظهور الرّبح ، ومع ذلك فيه تأمّل ، لأنّ القيمة في المتقوّمات غير مضبوطة ، وقد يظهر الرّبح فيما بعد ، ولهذا صرّح في شرح القواعد فيما سبق ان ليس للمالك أيضا وطئها حينئذ.
نعم ذلك صحيح بعد القسمة ، مع أنّه يجيء فيه خلاف التحليل.
قوله : والتّالف بعد دورانه إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف في انّ التّالف مأخوذ من الرّبح بعد دوران رأس المال في التجارة ، بمعنى أنّه وقع بيع وشراء ، لا مجرّد السفر بقصده ، كما هو المتبادر.
قال في شرح القواعد وشرح الشرائع : المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء ، ولا فرق في ذلك بين كون السّفر واحدا أو متعدّدا وهو ظاهر (٢).
و (أيضا قال في شرح الشرائع ـ خ) : الظاهر عدم الفرق بين فوت (فوات ـ خ) المال بالسرقة والغصب وغيرهما (٣) ، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا ، مثل ان
__________________
(١) والسند ـ كما في التهذيب ـ هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة.
(٢) في بعض النسخ زاد بعد قوله وهو ظاهر : قاله في شرح الشرائع.
(٣) في بعض النسخ بعد قوله : وغيرهما : مثل ان يتلف بآفة سماويّة من غير ان يكون مضمونا على احد وبما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا.