ولو خسر من مائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثمّ ربح (عشرة ـ خ) فرأس المال تسعة وثمانون الا تسعا.
______________________________________________________
والحلبي (١) (والرّبح بينهما) بعد ان يخرج ما تلف قبل المعاملات ، تم الرّبح بينهما ، فان الرّبح صادق من غير شك على جميع ما زاد على رأس مال المعاملة ، بل (٢) الذي استعمل بالفعل ، بل (٣) على الزائد في كل معاملة معاملة ، فيجعل المجموع معاملة واحدة. وينسب الربح اليه ، للإجماع ، والّا كان يمكن إخراج رأس كل معاملة (٤) معاملة ، وتقسيم ربحه ، فلا شكّ حينئذ أنّه يصدق على الزائد على ذلك المال كلّه ـ وان فات أضعاف مضاعفة قبل الاستعمال ـ أنّه ربح ، وانّ التّالف مثل التّالف في بيته قبل ذلك.
فالظاهر أنّه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا ، فتأمّل.
ولانّ العامل ملك الرّبح بالظهور ، على ما تقدّم ، وأنّه مشترك بينهما بالاتّفاق ، والأصل براءة ذمّته ، وعدم خروج ماله عن ملكه ، وهو ظاهر.
واعلم أنّه لا يتصور هنا فوت (فوات ـ خ) الجميع مع بقاء القراض ، فإنّه ينفسخ ، الّا ان يشتري في ذمّة المالك مع اذنه ، كما سيجيء.
قوله : ولو خسر من المائة إلخ. أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، وله ذلك ، حيث انّ القراض جائز ، ثم ربح بثمانين ، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة وثمانون الّا تسعا ثمّ الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط ، لانّ الخسران الذي كان يجب جبره من الرّبح هو عشرة ، يجب جبران
__________________
(١) الاولى منهما تقدّمت آنفا ، والثانية في الباب ١ من تلك الأبواب الرواية ٢. وفي هذه الرواية في الوسائل : وان ربح فهو بينهما.
(٢) يعني ما زاد على الّذي استعمل بالفعل إلخ.
(٣) يعني بل انّ الربح صادق على الزائد إلخ.
(٤) يعني رأس مال كل معاملة إلخ.